ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على القرار رقم 422 الصادر عن المجلس
الاعلى للجمارك بتاريخ 30/06/1954 (قانون
الجمارك)
بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995
(تعديل بعض احكام قانون الجمارك)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
المالية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي 191/97
تاريخ 09/06/1997)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/05/1997
و11/06/1997
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية بما فيها الرسم الادنى البالغ 2% من القيمة, ثلاث سيارات سياحية ماركة مرسيدس عائدة للمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء والمبينة اوصافها فيما يلي: نوع السيارة رقم الشاسي اللون مرسيدس 320S طراز 1997 368776-أ1-140033اسود معدني مرسيدس 320S طراز 1997 368728-أ1-14433 اسود عادي مرسيدس 320S طراز 1997 379643-أ1-210065اسود معدني
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 حزيران 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري