ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995
(تعديل بعض احكام قانون الجمارك)
بناء على اقتراح وزيري البريد والمواصلات
السلكية واللاسلكية والمالية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم 74/97
تاريخ 14/01/1997)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/12/1996
و11/06/1997
يرسم ما ياتي:
المواد
تعفى من الرسوم الجمركية بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة, المنصوص عنه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة المقدمة من شركة تلكوم ايطاليا الى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمكونة من اجهزة الاتصالات التالية:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 حزيران 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري