All legislation

قرار Decision No. 15 17/06/1997

تعديل عدد ممثلي الجمعيات التعاونية في فروع الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية

Type
قرار · Decision
Number
15
Date
17/06/1997
Official Gazette
Issue 33, 03/07/1997, p. 2650-2651
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 15 تاريخ 17/06/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الاسكان والتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

مرسوم تشكيل الحكومة

بناء على المرسوم رقم 10659 تاريخ 28 اب 1968

انشاء الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية

اللبنانية

بناء على المرسوم رقم 7550 تاريخ تصديق النظام

الاساسي للاتحاد الوطني العام للجمعيات

التعاونية اللبنانية

بناء على المادة 6 من النظام الاساسي للاتحاد

الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية

بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات

بالوكالة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل عدد ممثلي الجمعيات التعاونية في كل فرع من فروع الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية بحيث يصبح على الشكل التالي: الجمعيات التعاونية الزراعية ثلاثة اعضاء 3 الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف للسكن عضوين 2 الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عضوين 2 الجمعيات التعاونية لصيد الاسماك عضو واحد 1 الجمعيات التعاونية لمربي النحل عضو واحد 1 الجمعيات التعاونية لتربية المواشي عضو واحد 1 مختلف (حرفي-ثقافي-تنظيمي) عضوين 2

المجموع 12

المادة 2

مادة 2 يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/6/1997 وزير الاسكان والتعاونيات محمود ابو حمدان