ان وزير الاسكان والتعاونيات
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
مرسوم تشكيل الحكومة
بناء على المرسوم رقم 10659 تاريخ 28 اب 1968
انشاء الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية
اللبنانية
بناء على المرسوم رقم 7550 تاريخ تصديق النظام
الاساسي للاتحاد الوطني العام للجمعيات
التعاونية اللبنانية
بناء على المادة 6 من النظام الاساسي للاتحاد
الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية
بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات
بالوكالة
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: تعدل عدد ممثلي الجمعيات التعاونية في كل فرع من فروع الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية بحيث يصبح على الشكل التالي: الجمعيات التعاونية الزراعية ثلاثة اعضاء 3 الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف للسكن عضوين 2 الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عضوين 2 الجمعيات التعاونية لصيد الاسماك عضو واحد 1 الجمعيات التعاونية لمربي النحل عضو واحد 1 الجمعيات التعاونية لتربية المواشي عضو واحد 1 مختلف (حرفي-ثقافي-تنظيمي) عضوين 2
المجموع 12
مادة 2 يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17/6/1997
وزير الاسكان والتعاونيات
محمود ابو حمدان