All legislation

مرسوم Decree No. 10507 28/06/1997

تعديل تعيين اللجان العليا للقيد في القوائم الانتخابية

Type
مرسوم · Decree
Number
10507
Date
28/06/1997
Official Gazette
Issue 33, 03/07/1997, p. 2612
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10507 تاريخ 28/06/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب

الصادر بتاريخ 26/04/1960 وتعديلاته لا

سيما المادة 26 منه

بناء على المرسوم رقم 6511 تاريخ 15/03/1995

(تعيين اللجان العليا للقيد في القوائم

الانتخابية في المحافظات) المعدل بموجب المرسوم

رقم 8983 تاريخ 14/08/1996

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري

العدل والداخلية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل تأليف اللجان العليا للقيد في القوائم الانتخابية في المحافظات المبين في المادة الأولى من المرسوم رقم 6511 تاريخ 15/3/1995 على الوجه الآتي: 1 ـ محافظة مدينة بيروت المفتش الإداري منتهى عون عضواً أصيلاً. المفتش الإداري حبيب مرعي عضواً احتياطياً. 2 ـ محافظة لبنان الشمالي المفتش الإداري راتب الأيوبي عضواً أصيلاً. المفتش الإداري سهيل صليبا عضواً احتياطياً. (والباقي بدون تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 28 حزيران 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر