ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب
الصادر بتاريخ 26/04/1960 وتعديلاته لا
سيما المادة 26 منه
بناء على المرسوم رقم 6511 تاريخ 15/03/1995
(تعيين اللجان العليا للقيد في القوائم
الانتخابية في المحافظات) المعدل بموجب المرسوم
رقم 8983 تاريخ 14/08/1996
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري
العدل والداخلية
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: يعدل تأليف اللجان العليا للقيد في القوائم الانتخابية في المحافظات المبين في المادة الأولى من المرسوم رقم 6511 تاريخ 15/3/1995 على الوجه الآتي: 1 ـ محافظة مدينة بيروت المفتش الإداري منتهى عون عضواً أصيلاً. المفتش الإداري حبيب مرعي عضواً احتياطياً. 2 ـ محافظة لبنان الشمالي المفتش الإداري راتب الأيوبي عضواً أصيلاً. المفتش الإداري سهيل صليبا عضواً احتياطياً. (والباقي بدون تعديل).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 28 حزيران 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر