All legislation

قرار Decision No. 34 12/06/1997

اخراج العقار رقم 205 من منطقة التل العقارية من لائحة الجرد العام للابنية التاريخية

Type
قرار · Decision
Number
34
Date
12/06/1997
Official Gazette
Issue 33, 03/07/1997, p. 2652
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 34 تاريخ 12/06/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة والتعليم العالي

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على القانون رقم 215 تاريخ 20/04/1996

ولما كان العقار رقم /205/ من منطقة التل

العقارية - طرابلس قد جرى هدمه ولم يعد موجودا

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يخرج العقار رقم /205/ من منطقة التل العقارية - طرابلس من لائحة الجرد العام للابنية التاريخية الذي كان قد صنف بها بموجب القرار رقم 16 تاريخ 8/5/1996 .

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 حزيران 1997 وزير الثقافة والتعليم العالي فوزي حبيش