المادة 1
مادة 1: يخرج العقار رقم /205/ من منطقة التل العقارية - طرابلس من لائحة الجرد العام للابنية التاريخية الذي كان قد صنف بها بموجب القرار رقم 16 تاريخ 8/5/1996 .
قرار Decision No. 34 12/06/1997
ان وزير الثقافة والتعليم العالي
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على القانون رقم 215 تاريخ 20/04/1996
ولما كان العقار رقم /205/ من منطقة التل
العقارية - طرابلس قد جرى هدمه ولم يعد موجودا
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يخرج العقار رقم /205/ من منطقة التل العقارية - طرابلس من لائحة الجرد العام للابنية التاريخية الذي كان قد صنف بها بموجب القرار رقم 16 تاريخ 8/5/1996 .
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 حزيران 1997 وزير الثقافة والتعليم العالي فوزي حبيش