ان وزير الاسكان والتعاونيات
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ
09/05/1977 (المتعلق بصناديق التعاضد لا سيما
المادة السابعة منه)
بناء على طلب التاسيس المقدم الى وزارة
الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة
للتعاونيات
بناء على مقررات الجمعية التاسيسية
المتخذة في جلستها المنعقدة بتاريخ 16/05/1996
بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: يؤسس في محافظتي الجنوب والنبطية صندوق تعاضدي يدعى: "الصندوق التعاضدي لعمال ومستخدمي القطاع الزراعي في الجنوب". نطاق عمله: محافظتي الجنوب والنبطية مركزه: صور مدته:/99/ تسع تسعون سنة اهدافه: يهدف الصندوق التعاضدي الى تحقيق الاغراض والاهداف التالية: - التعويض عن الاعضاء وعائلاتهم في حالات الاستشفاء. - تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية وذلك لابناء الاعضاء فقط.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 17/6/1997
وزير الاسكان والتعاونيات
محمود ابو حمدان