The whole text

قرار رقم 43 تاريخ 20/06/1997 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يمكن وزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص هذا كل ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، وبعد إجراء الكشف الحسي على مكان الترخيص، فيصدر عنها في حينه قرار يتضمن ما يلي: 1 ـ الاستمرار في الترخيص بتعاطي المهنة. 2 ـ أو يتعلق الترخيص لفترة محددة في القرار لا تتجاوز الثلاثة أشهر، إذا كان الإخلال بالموجبات شكلياً، ويعود تقريره للجنة الأدوية الزراعية. 3 ـ أو إلغاء الترخيص، إذا كان الإخلال بالموجبات جوهرياً بالنسبة لتعاطي المهنة المرخصة، على أن يسبق هذا الإلغاء توجيه إنذار خطي مع إشعار بالتبليغ لنزع الإخلال في فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ التبليغ، وفي حال تصحيح الخلل، يجب على صاحب الترخيص إبلاغ الوزارة خطياً بهذا التصحيح قبل انتهاء مهلة الإنذار، فتجدد الوزارة هذا الترخيص بناء على توصية لجنة الأدوية الزراعية، خلال فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تبلغها استدعاء صاحب الترخيص، إذا تأكد لها صحة الادعاء، وإلا اعتبر الترخيص مجدداً تلقائياً، إذا لم تتخذ الوزارة أي موقف من الاستدعاء.

المادة 3 من قرار رقم 43 تاريخ 20/06/1997 https://lebaneselegislation.com/law/183944/article/3/