All legislation

مرسوم Decree No. 10509 28/06/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
10509
Date
28/06/1997
Official Gazette
Issue 33, 03/07/1997, p. 2612-2613
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10509 تاريخ 28/06/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المادة 26 من قانون المحاسبة العمومية

وتعديلاته

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /92400000/ل.ل. (اثنان وتسعون مليوناً وأربعماية ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل الأول ـ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية البند 14 ـ التحويلات الفقرة 2 ـ المساهمات لغير القطاع العام النبذة 2 ـ عطاءات إلى جهات خاصة ـ مساعدات اجتماعية (مساهمة إلى المؤسسة الوطنية للتراث) /92400000/ل.ل. (اثنان وتسعون مليوناً وأربعماية ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 28 حزيران 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري