المادة 1
مادة 1: يعفى المدعو نايف رامز اليتيم، من التابعية اللبنانية، من المدة المتبقية من العقوبة المقضى بها عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة جنايات القتل في لبنان تاريخ 12/12/1996.
مرسوم Decree No. 10504 27/06/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ
01/03/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر
بتاريخ 18/09/1948 وتعديلاته لا سيما
المادة 469 منه
وبعد الاطلاع على راي لجنة العفو تاريخ 18/03/1997
بطلب العفو الخاص المقدم من السجين نايف رامز
اليتيم من التابعية اللبنانية
بناء على اقتراح وزير العدل
يرسم ما ياتي:
مادة 1: يعفى المدعو نايف رامز اليتيم، من التابعية اللبنانية، من المدة المتبقية من العقوبة المقضى بها عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة جنايات القتل في لبنان تاريخ 12/12/1996.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره