ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) لا سيما
المادة 18 منه
بناء على الطلب المقدم من مالكي العقار رقم 328
من منطقة الجديدة العقارية
بناء على قرار بلدية الجديدة-البوشرية-
السد رقم 167 تاريخ 12/12/1996
وبما ان العقار رقم 1164 من منطقة الجديدة
العقارية غير صالح للبناء
بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية
والاشغال العامة
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: يستملك العقار رقم 1164 لصالح العقار رقم 328 من منطقة الجديدة العقارية (قضاء المتن) المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 1000/1, والمشار اليه في البيان المرفق بالخريطة المذكورة وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: على مالكي العقار رقم 328 من منطقة الجديدة العقارية دفع الثمن النهائي للعقار المستملك خلال مدة شهر واحد من تاريخ تبلغهم هذا المرسوم وفي حال امتناعهم تقوم البلدية المعنية مقامهم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 حزيران 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الشؤون البلدية والقروية
الامضاء: هاغوب دمرجيان
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي