ان وزير الداخلية
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
الاجنحة - AILE والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 306/2 تاريخ 16/01/1996
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الأجنحة ـ AILE». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ شارع السيوفي ـ ملك تيودور خياط. غايتها: 1 ـ القيام بعمليات ذات طابع اجتماعي وتربوي. 2 ـ القيام بالأعمال الخيرية والتربوية والاجتماعية. 3 ـ تنظيم وإقامة محاضرات واحتفالات ثقافية وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: لارا إبرهيم حناوي فادي حبيب سلامة فادي جان باخوس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي حبيب سلامة.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 18 حزيران 1997 وزير الداخلية ميشال المر