All legislation

علم وخبر Notice of association No. 76 18/06/1997

تاسيس جمعية باسم: الاجنحة - AILE مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
76
Date
18/06/1997
Official Gazette
Issue 33, 03/07/1997, p. 2634-2635
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 76 تاريخ 18/06/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

الاجنحة - AILE والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 306/2 تاريخ 16/01/1996

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الأجنحة ـ AILE». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ شارع السيوفي ـ ملك تيودور خياط. غايتها: 1 ـ القيام بعمليات ذات طابع اجتماعي وتربوي. 2 ـ القيام بالأعمال الخيرية والتربوية والاجتماعية. 3 ـ تنظيم وإقامة محاضرات واحتفالات ثقافية وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: لارا إبرهيم حناوي فادي حبيب سلامة فادي جان باخوس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي حبيب سلامة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 18 حزيران 1997 وزير الداخلية ميشال المر