المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء وتجهيز محطة لضخ المياه من بئر عين الريحانة (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان) لتأمين مياه الشفة الى بعض قرى قضاء كسروان, من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 10519 28/06/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك)
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد
المائية والكهربائية المديرية العامة للاستثمار
مصلحة مياه كسروان والفتوح العائد لمشروع
انشاء محطة لضخ المياه على بئر عين الريحانه
(قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان)
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية
يرسم ما ياتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء وتجهيز محطة لضخ المياه من بئر عين الريحانة (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان) لتأمين مياه الشفة الى بعض قرى قضاء كسروان, من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك كامل العقار 164 من منطقة عين الريحانة العقارية (قضاء كسروان) لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين باللون الاحمر على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة لصالح مصلحة مياه كسروان والفتوح على ان تدفع تكاليف الاستملاك من موازنة هذه المصلحة لعام 1997 .
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 حزيران 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزارء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة