المادة 1
مادة 1: يجري ترتيب العقارين رقم 843 و851 من منطقة المصيطبة العقارية بطريقة الضم والفرز, وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه.
مرسوم Decree No. 10533 30/06/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ
09/09/1983 (قانون ضم الاراضي وفرزها في
الاماكن الاهلة) وتعديلاته لا سيما البند 7
من المادة الاولى منه
بناء على قرار اللجنة القائمة باعمال مجلس
بلدية بيروت بتاريخ 25/01/1996 رقم 4/96
بناء على موافقة المجلس الاعلى للتنظيم
المدني بتاريخ 13/11/1996 محضر رقم 43
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
يرسم ما ياتي:
مادة 1: يجري ترتيب العقارين رقم 843 و851 من منطقة المصيطبة العقارية بطريقة الضم والفرز, وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه.
مادة 2: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع الضم والفرز المذكورة اعلاه من المنافع العامة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي