All legislation

مرسوم Decree No. 10533 30/06/1997

ترتيب عقارين بواسطة الضم والفرز في منطقة المصيطبة العقارية (مدينة بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
10533
Date
30/06/1997
Official Gazette
Issue 33, 03/07/1997, p. 2627
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10533 تاريخ 30/06/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ

09/09/1983 (قانون ضم الاراضي وفرزها في

الاماكن الاهلة) وتعديلاته لا سيما البند 7

من المادة الاولى منه

بناء على قرار اللجنة القائمة باعمال مجلس

بلدية بيروت بتاريخ 25/01/1996 رقم 4/96

بناء على موافقة المجلس الاعلى للتنظيم

المدني بتاريخ 13/11/1996 محضر رقم 43

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجري ترتيب العقارين رقم 843 و851 من منطقة المصيطبة العقارية بطريقة الضم والفرز, وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه.

المادة 2

مادة 2: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع الضم والفرز المذكورة اعلاه من المنافع العامة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي