المادة 1
قرار رقم 47 من محضر جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في: بيروت يوم الثلاثاء الواقع في : 27/05/1997 رقم المحضر 20 الموضوع: تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 65 تاريخ 15/11/1995 المتعلق بالمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع, لجهة عقد النفقات. المستندات: - قانون المحاسبة العمومية. - قرار مجلس الوزراء رقم 65 تاريخ 15/11/1995 . - كتاب المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع رقم 1210 تاريخ 14/5/1997 . - كتاب وزارة الاعلام رقم 508 تاريخ 19/5/1997 . قرار المجلس : اطلع المجلس على المستندات المذكورة اعلاه, وقد تبين منها انه سبق لمجلس الوزراء ان صدق بقراره رقم 65 تاريخ 15/11/1995 نظام عمل المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع وفقا للتعديلات التي ادخلت عليه في الجلسة, والذي نص في المادة العاشرة منه على "ان يكون للمجلس موازنة سنوية تدرج ضمن موازنة وزارة الاعلام". وان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع, يفيد ان هذه الموازنة ادرجت فعلا في موازنة وزارة الاعلام لعام 1997 على التنسيب 1-12-1-254-14-1-9 (تحويلات) الامر الذي يستوجب اجراء بعض التعديلات على نظام عمله ليتمكن من القيام بعقد النفقات وتصفيتها وصرفها, وهو يقترح اضافة التعديلات التالية: اولا: اضافة فقرة جديدة الى المادة الثالثة على النحو التالي: 8- عقد نفقات المجلس التي تتجاوز قيمتها /3.000.000/ل.ل. ثلاثة ملايين ليرة لبنانية بناء على قرار يتخذه المجلس في احد اجتماعاته. ثانيا: اضافة فقرة جديدة الى المادة السادسة كما يلي: 9- عقد النفقات التي لا تتجاوز قيمتها /3.000.000/ل.ل. ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. 10- مراقبة عقد النفقات العائدة للمجلس وصرفها, والاستعانة بمن يلزم لتنفيذ الموازنة. وان السيد وزير الاعلام يعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحا الموافقة على اقتراحات المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع المبينة اعلاه. بناء عليه, ولدى المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراحات المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع المذكورة اعلاه.