All legislation

مرسوم Decree No. 10502 26/06/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاعلام لعام 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
10502
Date
26/06/1997
Official Gazette
Issue 33, 03/07/1997, p. 2629-2630
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10502 تاريخ 26/06/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير المالية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الواحد والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /98500000/ل.ل. (ثمانية وتسعون مليوناً وخمسمئة ألف ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني «أ»: الباب الثاني عشر ـ وزارة الإعلام الفصل 1 ـ الإعلام الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر البند 228 ـ صيانة الفقرة 2 ـ صيانة الأبنية النبذة 1 ـ صيانة أبنية إدارية /98500000/ل.ل. (ثمانية وتسعون مليوناً وخمسمئة ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 26 حزيران 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الإعلام الإمضاء: باسم السبع وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري