المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الواحد والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /98500000/ل.ل. (ثمانية وتسعون مليوناً وخمسمئة ألف ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني «أ»: الباب الثاني عشر ـ وزارة الإعلام الفصل 1 ـ الإعلام الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر البند 228 ـ صيانة الفقرة 2 ـ صيانة الأبنية النبذة 1 ـ صيانة أبنية إدارية /98500000/ل.ل. (ثمانية وتسعون مليوناً وخمسمئة ألف ليرة لبنانية).