المادة 1
مادة 1: اضيف الى ملاك وزارة الداخلية - مديرية الداخلية العامة - مصلحة تسجيل السيارات والاليات, المحدد في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2867 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته, الوظائف التالية: الوظيفة العدد
عامل ميكانيكي 34
(والباقي دون تعديل)
مرسوم Decree No. 10523 30/06/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الادارات
العامة)
وتعديلاته
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)
وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 2867 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة الداخلية)
وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 8354 تاريخ 30/12/1961 (تحديد ملاك وزارة الداخلية)
وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 8354 تاريخ 30/12/1961 (تحديد ملاك وزارة الداخلية
- مديرية الداخلية العامة)
بناء على اقتراح وزير الداخلية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/06/1997
يرسم ما ياتي:
مادة 1: اضيف الى ملاك وزارة الداخلية - مديرية الداخلية العامة - مصلحة تسجيل السيارات والاليات, المحدد في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2867 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته, الوظائف التالية: الوظيفة العدد
عامل ميكانيكي 34
(والباقي دون تعديل)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري