المادة 1
مادة 1: عين الدكتور محمد اسعد النادري عميدا لكلية الاعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية لمدة ثلاث سنوات براتب استاذ تعليم عال في الدرجة الاخيرة من سلسلة رواتب وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية
مرسوم Decree No. 10536 30/06/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية) وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية) وتعديلاته
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (تعديل قانون تنظيم الجامعة اللبنانية) لا سيما المادة 9 منه
بناء على القانون رقم 6/70 تاريخ 23/02/1970 (تنظيم عمل الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية)
بناء على المرسوم رقم 11020 تاريخ 07/10/1968 وعلى المرسوم رقم 4156 تاريخ 17/10/1972 المعدل بالمرسوم رقم 9963 تاريخ 24/03/1975 (احداث وتنظيم كلية الاعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية)
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/06/1997
يرسم ما ياتي:
مادة 1: عين الدكتور محمد اسعد النادري عميدا لكلية الاعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية لمدة ثلاث سنوات براتب استاذ تعليم عال في الدرجة الاخيرة من سلسلة رواتب وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 30 حزيران 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: فوزي حبيش وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري