All legislation

مرسوم Decree No. 10536 30/06/1997

تعيين عميد لكلية الاعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
10536
Date
30/06/1997
Official Gazette
Issue 33, 03/07/1997, p. 2632
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10536 تاريخ 30/06/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية) وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية) وتعديلاته

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (تعديل قانون تنظيم الجامعة اللبنانية) لا سيما المادة 9 منه

بناء على القانون رقم 6/70 تاريخ 23/02/1970 (تنظيم عمل الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية)

بناء على المرسوم رقم 11020 تاريخ 07/10/1968 وعلى المرسوم رقم 4156 تاريخ 17/10/1972 المعدل بالمرسوم رقم 9963 تاريخ 24/03/1975 (احداث وتنظيم كلية الاعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية)

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/06/1997

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين الدكتور محمد اسعد النادري عميدا لكلية الاعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية لمدة ثلاث سنوات براتب استاذ تعليم عال في الدرجة الاخيرة من سلسلة رواتب وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 30 حزيران 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: فوزي حبيش وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري