المادة 1
مادة 1: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية ـــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ 49/9 بطاقات بريدية, بطاقات تهاني وما يماثلها, مصورة, وان كانت مزينة او مضافا اليها اشياء اخرى. القيمة 50%
قرار Decision No. 979 28/07/1960
نعم
مادة 1: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية ـــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ 49/9 بطاقات بريدية, بطاقات تهاني وما يماثلها, مصورة, وان كانت مزينة او مضافا اليها اشياء اخرى. القيمة 50%
مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 تموز سنة 1960 العضو العضو الرئيس الامضاء: الامضاء: الامضاء: حسين العبدالله احمد الاسير جورج حيمري