All legislation

قرار Decision No. 979 28/07/1960

قرار يتضمن التعديل رقم 5 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
979
Date
28/07/1960
Official Gazette
Issue 33333, 03/08/1960, p. 811-812
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 979 تاريخ 28/07/1960
Source
Lebanese University

نعم

المواد

المادة 1

مادة 1: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية ـــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ 49/9 بطاقات بريدية, بطاقات تهاني وما يماثلها, مصورة, وان كانت مزينة او مضافا اليها اشياء اخرى. القيمة 50%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تموز سنة 1960 العضو العضو الرئيس الامضاء: الامضاء: الامضاء: حسين العبدالله احمد الاسير جورج حيمري