المادة 1
مادة 1: يفوض مستشار السفارة السيد يونس رزق, مدير الشؤون الادارية والقنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين توقيع المعاملات التالية: 1- طلبات عقد النفقات والتنزيل وفقا لاصول قانون المحاسبة العمومية., 2- تجيير الحوالات المصرفية والتحاويل البرقية الواردة باسم وزير او وزارة الخارجية والمغتربين لامر وزارة المالية, امين صندوق الخزينة, او لامر صاحب الاستحقاق. 3- تصفية نفقات موازنة وزارة الخارجية والمغتربين من رواتب وتعويضات ونفقات وتسديد سلفات 4- طلبات سلفات الطوابع القنصلية وايداعها البعثات 5- التصديق على الامضاءات والنسخ طبق الاصل والترجمة والتعريب . 6- جميع المراسلات والمخابرات الصادرة عن مديرية الشؤون الادارية والقنصلية التي لا تتعلق بمبدأ عام.