All legislation

قرار Decision No. 204 26/07/1960

تفويض مستشار السفارة السيد يونس رزق بتوقيع بعض المعاملات

Type
قرار · Decision
Number
204
Date
26/07/1960
Official Gazette
Issue 33333, 03/08/1960, p. 1063-1064
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 204 تاريخ 26/07/1960
Source
Lebanese University

نعم

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض مستشار السفارة السيد يونس رزق, مدير الشؤون الادارية والقنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين توقيع المعاملات التالية: 1- طلبات عقد النفقات والتنزيل وفقا لاصول قانون المحاسبة العمومية., 2- تجيير الحوالات المصرفية والتحاويل البرقية الواردة باسم وزير او وزارة الخارجية والمغتربين لامر وزارة المالية, امين صندوق الخزينة, او لامر صاحب الاستحقاق. 3- تصفية نفقات موازنة وزارة الخارجية والمغتربين من رواتب وتعويضات ونفقات وتسديد سلفات 4- طلبات سلفات الطوابع القنصلية وايداعها البعثات 5- التصديق على الامضاءات والنسخ طبق الاصل والترجمة والتعريب . 6- جميع المراسلات والمخابرات الصادرة عن مديرية الشؤون الادارية والقنصلية التي لا تتعلق بمبدأ عام.

المادة 2

مادة 2: يفوض ملحق السفارة السيد سليمان فرح, رئيس الدائرة المالية بتوقيع المعاملات المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك اثناء غياب السيد يونس رزق المدير الاصيل.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تموز سنة 1960 وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا الامين العام لوزارة الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد عمون