The whole text

قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960 In force

المادة 16

المادة 16

الوكالة

-1- يجوز لادارة الحصر, عند الاقتضاء, اعفاء صاحب

الرخصة, من واجب الاستثمار الشخصي والسماح له بان يوكل

عمليات الاستثمار, بعقد مسجل لدى الكاتب العدل, الى شخص اخر. وفيما عدا الحالات المتعلقة بالرخص الخاصة

والاستثنائية والطارئة, لا يجوز ان تتعدى مدة الوكالة ستة

اشهر اذا كان الاصيل موجودا في لبنان, وسنة واحدة اذا كان

في الخارج.

2- يحظر تجديد الوكالة المعطاة لامد محدود الا بعد فترة انقطاع قدرها ستة اشهر على الاقل, يتولى خلالها الاصيل عمليات الاستثمار بنفسه.

3- لا يجوز اعتبار الشريك بمثابة الوكيل, الا اذا ثبتت وكالته بمقتضى عقد مسجل لدى الكاتب العدل, وتوفرت فيه الشروط المطلوبة من باقي الوكلاء.

4- اذا اصيب صاحب الرخصة بمرض طويل الامد, او بعجز مثبت

بشهادة طبية مقبولة من ادارة الحصر, جاز له اللجوء الى

الوكالة لمدة سنة واحدة, وامكنه تجديدها عند الاقتضاء, دون

ان يلزم باحكام البند الثاني من هذه المادة.

المادة 16 من قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960 https://lebaneselegislation.com/law/183966/article/16/