المادة 18
يحظر على صاحب الرخصة ان يستعين بوكيل او نائب او مساعد, الا بعد ان يصرح خطيا برغبته هذه الى ادارة الحصر, ويتبلغ منها الموافقة. والادارة غير ملزمة ببيان اسباب الرفض .
ويجب ان تتوفر في الوكيل والنائب او المساعد الشروط اللازمة لحيازة الرخصة.
قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960 In force
يحظر على صاحب الرخصة ان يستعين بوكيل او نائب او مساعد, الا بعد ان يصرح خطيا برغبته هذه الى ادارة الحصر, ويتبلغ منها الموافقة. والادارة غير ملزمة ببيان اسباب الرفض .
ويجب ان تتوفر في الوكيل والنائب او المساعد الشروط اللازمة لحيازة الرخصة.
المادة 18 من قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960 https://lebaneselegislation.com/law/183966/article/18/