المادة 1
مادة 1: ان انشاء البعثات المركزية بموجب المرسوم رقم 4050 الصادر في 7 ايار 1960 ووتنظيمها تدبير داخلي لا يحد في شيء من اختصاصات البعثات الاخرى في علاقاتها مع الحكومات المعتمدة لديها ولا يجيز- اتصال البعثات المركزية بتلك الحكومات مباشرة.
مرسوم Decree No. 4855 30/07/1960
نعم
مادة 1: ان انشاء البعثات المركزية بموجب المرسوم رقم 4050 الصادر في 7 ايار 1960 ووتنظيمها تدبير داخلي لا يحد في شيء من اختصاصات البعثات الاخرى في علاقاتها مع الحكومات المعتمدة لديها ولا يجيز- اتصال البعثات المركزية بتلك الحكومات مباشرة.
مادة 2: تنظم علاقات البعثة المركزية المنشأة بالمرسوم رقم 4050 الصادر في 7 ايار 1960 مع سائر البعثات وفقا للاحكام التالية:
مادة 3: آ- على رئيس كل بعثة من البعثات التابعة للبعثة المركزية ان يودع البعثة المركزية كل ثلاثة اشهر تقريرا خاصا باللبنانيين المغتربين, وبكل من الشؤون الاقتصادية والثقافية في نطاق منطقة اختصاصه. ب - تتناول هذه التقارير بوجه خاص تطبيق المعاهدات والاتفاقات المعقودة بين الحكومة اللبنانية والمحلية في الشؤون المذكورة في الفقرة آ, وبيانات وافية عن احوال المغتربين, وعن الاوضاع الاقتصادية والثقافية, وعن نشاط غرف التجارة المشتركة والمراكز الثقافية اللبنانية, وما يرتئيه رئيس البعثة من ملاحظات ومقترحات . ج- تنفذ البعثات المذكورة ما يطلب اليها رئيس البعثة المركزية من اجراءات في حدود اختصاصه, وتتولى وحدها الاتصالات بالحكومة او الحكومات المعتمدة لديها وبسائر المؤسسات المحلية.
مادة 4: يتولى رئيس البعثة المركزية: آ- تنسيق الدراسات والبيانات والمعلومات الواردة في التقارير الدورية والتقارير العارضة الصادرة عن سائر البعثات . ب - ايداع هذه التقارير مع ملاحظاته ومقترحاته الى وزارة الخارجية والمغتربين. ج- موافاة وزارة الخارجية والمغتربين كل ثلاثة اشهر بتقرير خاص بكل من امور المغتربين والشؤون الاقتصادية والشؤون الثقافية. د- يتناول في هذه التقارير ما ذكر في المادة الاولى فقرة ب , من بيانات ومعلومات ومقترحات . ه- اعطاء التعليمات الى الملحقين المعنيين بشؤون المغتربين, وبالشؤون الاقتصادية والثقافية لحسن القيام بمهمتهم في نطاق اختصاصهم الاقليمي, وتنظيم عملهم فيه وتنقلهم وذلك بمعرفة رؤساء البعثات في المنطقة. و- صرف تعويضات النقل والانتقال المستحقة للملحقين المذكورين في الفقرة ه في حدود الاعتمادات التي تلحظ جملة في الموازنة, وذلك وفقا للانظمة المرعية.
مادة 5 : كل قضية تتعلق بالمغتربين او بالشؤون الاقتصادية او الثقافية يكون لها صلة بالشؤون السياسية في بلد ما, تظل كسائر القضايا السياسية من اختصاص رئيس البعثة في البلد المذكور. على ان لرئيس البعثة المركزية ان يراجع بشأنها وزارة الخارجية والمغتربين.
مادة 6: يحدد رئيس البعثة المركزية بمعرفة رؤساء سائر البعثات في منطقته وموافقة وزارة الخارجية والمغتربين, ما يحتاجون اليه من الاعتمادات التي تخصص لهم جملة في الموازنة للغايات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
مادة 7: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار تاريخ تنفيذ المرسوم رقم 4050 الصادر في 7 ايار 1960 فيما يختص بكل بعثة من البعثات المركزية.
مادة 8: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 30 تموز 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: احمد الداعوق الامضاء: امين بيهم وزير الخارجية وزير التربية الوطنية الامضاء: فيليب تقلا الامضاء: جبران نحاس وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا