المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 3331 تاريخ 22 شباط 1960 القاضي بانشاء بعثة لبنانية دائمة لدى جامعة الدول العربية.
مرسوم Decree No. 4846 29/07/1960
نعم
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 3331 تاريخ 22 شباط 1960 القاضي بانشاء بعثة لبنانية دائمة لدى جامعة الدول العربية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 29 تموز سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: احمد الداعوق الامضاء: امين بيهم وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا