ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "مؤسسة باتريك نبيل آصاف للوقاية
من حوادث السير" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 3478/2 تاريخ
02/06/1999,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مؤسسة باتريك نبيل آصاف للوقاية من حوادث السير». مركزها: سن الفيل ـ الجسر الواطي ـ شارع الشهيد الحايك ـ بناية الشراكة ـ ملك آصاف. غايتها: 1 ـ التعاون مع الجهات المختصة للقيام بحملات التوعية للتقيد بأنظمة السير وأصول وآداب القيادة. 2 ـ مساعدة التلامذة في متابعة تحصيلهم العلمي. 3 ـ مساعدة المحتاجين والجمعيات الخيرية. المؤسسون السادة: حبيب جورج عيسى جوزفين فؤاد العضم كارول فيليب البنا البنا نبيل سرحال آصاف إيلي ميلاد آصاف كاتي ريمون الشامي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد إيلي ميلاد آصاف.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 22 تموز 2000 وزير الداخلية ميشال المر