ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "الجمعية الاجتماعية الثقافية
لابناء القرى السبع" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والادارية برقم 5003/2
تاريخ 04/12/1999,
وبعد موافقة المديرية العامة للامن العام
بكتابها رقم 2345/أ ع/و/وز تاريخ
04/07/2000,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية الاجتماعية الثقافية لأبناء القرى السبع». مركزها: حارة حريك ـ شارع عبد النور ـ بناية الجواد ـ ملك سعيد مطوط ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ إنماء وتعزيز الروابط الاجتماعية والثقافية بين أبناء القرى السبع وبث روح التعاون والمساعدة فيما بينهم عبر إقامة النشاطات الفكرية والثقافية والتربوية والفنية بموافقة الجهات والمراجع الرسمية المختصة. المؤسسون السادة: عباس علي الغول علي أحمد الروماني سليمان حسين سليمان حسين عبد الحسين قاسم حسن دياب حدرج نعيم محمد طالب سعيد محمد مطوط ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عباس علي الغول.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 24 تموز 2000 وزير الداخلية ميشال المر