All legislation

علم وخبر Notice of association No. 107 24/07/2000

تأسيس جمعية باسم: "اصدقاء البيئة" مركزها حارة حريك- قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
107
Date
24/07/2000
Official Gazette
Issue 33, 03/08/2000, p. 3087-3088
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 107 تاريخ 24/07/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "اصدقاء البيئة" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 4081/2 تاريخ

23/08/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «أصدقاء البيئة». مركزها: حارة حريك ـ شارع حسين مصطفى ـ بناية ديب عطية ـ الطابق الأول ـ قضاء بعبدا. غايتها: غاية الجمعية الحفاظ على صحة وسلامة البيئة اللبنانية من خلال القيام بالأعمال التالية: ـ تنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية وإنشاء المراكز البيئية التي تهدف لتقديم الدراسات والاقتراحات والحلول للمشاكل البيئية بمختلف أنواعها ومصادرها. ـ التعاون مع الجهات الرسمية المختصة لمحاربة التلوث ولنشر الوعي البيئي في المجتمع عبر إقامة الدورات التدريبية والتثقيفية المتخصصة وعبر الوسائل الإعلامية الرسمية والخاصة، على أن تطبق البنود أعلاه وفقاً للأنظمة وللقوانين المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: عباس محمد كامل حب الله عادل سلمان عليق بهانا مرشد ناصر الحركة إبراهيم عبد الله إسماعيل عدنان أحمد مقدم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عدنان أحمد مقدم.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 24 تموز 2000 وزير الداخلية ميشال المر