المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «أصدقاء البيئة». مركزها: حارة حريك ـ شارع حسين مصطفى ـ بناية ديب عطية ـ الطابق الأول ـ قضاء بعبدا. غايتها: غاية الجمعية الحفاظ على صحة وسلامة البيئة اللبنانية من خلال القيام بالأعمال التالية: ـ تنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية وإنشاء المراكز البيئية التي تهدف لتقديم الدراسات والاقتراحات والحلول للمشاكل البيئية بمختلف أنواعها ومصادرها. ـ التعاون مع الجهات الرسمية المختصة لمحاربة التلوث ولنشر الوعي البيئي في المجتمع عبر إقامة الدورات التدريبية والتثقيفية المتخصصة وعبر الوسائل الإعلامية الرسمية والخاصة، على أن تطبق البنود أعلاه وفقاً للأنظمة وللقوانين المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: عباس محمد كامل حب الله عادل سلمان عليق بهانا مرشد ناصر الحركة إبراهيم عبد الله إسماعيل عدنان أحمد مقدم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عدنان أحمد مقدم.