ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 5825 تاريخ 19/10/1994
(الترخيص بانشاء اختصاصات في مدرسة التدريب
المهني الخاصة في برج حمود (قضاء المتن) باسم
"مدرسة مهنية واحة الرجاء"),
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الحركة
الاجتماعية وجمعية واحة الرجاء والمسجل لدى
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت
رقم 2412/6 تاريخ 09/05/2000 والمتضمن طلب
الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في
مدرسة التدريب المهني الخاصة باسم "مدرسة
مهنية واحة الرجاء" في برج حمود (قضاء
المتن),
وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية الحركة الاجتماعية ولجمعية واحة الرجاء ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في مدرسة التدريب المهني الخاصة باسم «مدرسة مهنية واحة الرجاء» الكائنة على العقار رقم 1742 من منطقة برج حمود العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين، في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أخصائي الكتروني ـ أخصائي تركيب وصيانة الأجهزة الخلوية ـ أخصائي مطبخ شرقي ـ أخصائي مطبخ عربي ـ أخصائي حلواني ـ أخصائي خدمة فندقية ـ محاسبة فندقية ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر.
مادة 3: ألغي في المدرسة المذكورة اختصاص «أخصائي طوبوغرافي» لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيت الدين في 27 تموز 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون