All legislation

مرسوم Decree No. 3505 27/07/2000

اضافة وظيفتي استاذ تعليم فني واستاذ تعليم مهني الى الملاك الدائم لافراد الهيئة التعليمية لوزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة - المديرية العامة للتربية الوطنية

Type
مرسوم · Decree
Number
3505
Date
27/07/2000
Official Gazette
Issue 33, 03/08/2000, p. 3074-3075
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3505 تاريخ 27/07/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم شروط التعيين في وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 16984 تاريخ 27/07/1964 وتعديلاته (تحديد شروط التعيين في الوظائف الفنية في ملاكي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الاداري والتعليمي),

بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 08/05/1997 (تحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي),

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 485 تاريخ 13/04/2000,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 165/99-2000 تاريخ 30/05/2000),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/06/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اضيف الى الملاك التعليمي الدائم في وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة ­ المديرية العامة للتربية الوطنية الوظيفتان التاليتان:

­ استاذ تعليم فني (فئة ثالثة) ­

استاذ تعليم مهني (فئة رابعة)

وتطبق عليهما شروط التعيين وسلسلة الرتب والرواتب المعتمدة لهاتين الوظيفتين في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني, دون ان يرتب ذلك أية أعباء مالية اضافية على الخزينة, وعلى ان تحدد اعدادهما كل سنة في قانون الموازنة العامة.

المادة 2

تملأ الوظيفتان المضافتان المذكورتان في المادة الاولى اعلاه, وفقا لاحكام القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 27 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الامضاء: جورج قرم