All legislation

علم وخبر Notice of association No. 110 28/07/2000

تأسيس جمعية باسم: "جمعية التنمية الاجتماعية" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
110
Date
28/07/2000
Official Gazette
Issue 33, 03/08/2000, p. 3089-3090
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 110 تاريخ 28/07/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية التنمية الاجتماعية" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

3883/2 تاريخ 30/07/1998,

بعد موافقة المديرية العامة للامن العام

بكتابها رقم 8055/أ.ع ر تاريخ 15/05/1999,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية التنمية الاجتماعية». مركزها: طرابلس ـ الزاهرية ـ ملك عائشة علوش سيور. غايتها: 1 ـ الاهتمام بجيل المستقبل من خلال السعي للارتقاء بمستواه الثقافي والاجتماعي والصحي والتربوي والعملي. 2 ـ إقامة معارض ومراكز تأهيل مهني. 3 ـ مساعدة الأيتام والفقراء. 4 ـ شعارنا المحبة وسبيلنا لذلك التعاون والتآخي بين الجميع. 5 ـ التعاون مع الجمعيات التي لها نفس الأهداف. 6 ـ نشر ورعاية وتشجيع العمل الثقافي، الاجتماعي، الإنمائي، التربوي، على أن يتم ذلك وفقاً للأصول والقوانين المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: عائشة أحمد سيور رودانا محمد فهد عساف ابتسام علي عتر محمد أحمد مصطفى نعمان نشأت محمد نديم صبوح منى فهمي قنجعه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد أحمد مصطفى نعمان.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 28 تموز 2000 وزير الداخلية ميشال المر