المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية التنمية الاجتماعية». مركزها: طرابلس ـ الزاهرية ـ ملك عائشة علوش سيور. غايتها: 1 ـ الاهتمام بجيل المستقبل من خلال السعي للارتقاء بمستواه الثقافي والاجتماعي والصحي والتربوي والعملي. 2 ـ إقامة معارض ومراكز تأهيل مهني. 3 ـ مساعدة الأيتام والفقراء. 4 ـ شعارنا المحبة وسبيلنا لذلك التعاون والتآخي بين الجميع. 5 ـ التعاون مع الجمعيات التي لها نفس الأهداف. 6 ـ نشر ورعاية وتشجيع العمل الثقافي، الاجتماعي، الإنمائي، التربوي، على أن يتم ذلك وفقاً للأصول والقوانين المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: عائشة أحمد سيور رودانا محمد فهد عساف ابتسام علي عتر محمد أحمد مصطفى نعمان نشأت محمد نديم صبوح منى فهمي قنجعه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد أحمد مصطفى نعمان.