المادة 1
مادة 1: يقبل اعتماد شركة البينا ليبانون اندكو ش.م.م. ممثلا قانونيا لشركة البينا للتأمين هيئة ضمان سويسرية بدلا من شركة هنا اندكو ش.م.م.
قرار Decision No. 188 03/04/2000
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ
04/05/1968 وتعديلاته لا سيما المواد
4 و5 و6 و8 منه,
بناء على القرار رقم 9825 تاريخ 26/11/1956
الترخيص لشركة البينا للتأمين بمزاولة
اعمال الضمان واعادة الضمان في الفروع
(حريق- نقل- حوادث),
بناء على الطلب المقدم من شركة البينا
ليبانون اندكو ش .م.م. بتاريخ 22/02/2000,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد
والتجارة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يقبل اعتماد شركة البينا ليبانون اندكو ش.م.م. ممثلا قانونيا لشركة البينا للتأمين هيئة ضمان سويسرية بدلا من شركة هنا اندكو ش.م.م.
مادة 2: لا يعمل بهذا القرار الا بعد صدور علم وخبر بالتعديل موضوع المادة الاولى من دائرة الشركات ونشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت, في 3 نيسان 2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي