All legislation

قرار Decision No. 188 03/04/2000

قبول اعتماد الممثل القانوني لشركة البينا للتأمين (هيئة ضمان سويسرية)

Type
قرار · Decision
Number
188
Date
03/04/2000
Official Gazette
Issue 33, 03/08/2000, p. 3097
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 188 تاريخ 03/04/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ

04/05/1968 وتعديلاته لا سيما المواد

4 و5 و6 و8 منه,

بناء على القرار رقم 9825 تاريخ 26/11/1956

الترخيص لشركة البينا للتأمين بمزاولة

اعمال الضمان واعادة الضمان في الفروع

(حريق- نقل- حوادث),

بناء على الطلب المقدم من شركة البينا

ليبانون اندكو ش .م.م. بتاريخ 22/02/2000,

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يقبل اعتماد شركة البينا ليبانون اندكو ش.م.م. ممثلا قانونيا لشركة البينا للتأمين هيئة ضمان سويسرية بدلا من شركة هنا اندكو ش.م.م.

المادة 2

مادة 2: لا يعمل بهذا القرار الا بعد صدور علم وخبر بالتعديل موضوع المادة الاولى من دائرة الشركات ونشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت, في 3 نيسان 2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي