المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة احمد صباغ وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 552
قرار Decision No. 7585 24/05/2000
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا
سيما المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ 13/01/2000
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام
2000,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 03/11/1999 ل "شركة احمد
صباغ وشريكه للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 18/05/2000
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها
على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة احمد صباغ وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 552
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 24 ايار 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه