المادة 1
مادة 1: رخص لجمعية البر والإحسان ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المدرسة الفنية الخاصة باسم «مدرسة جبل عامل المهنية» الكائنة على العقار رقم 157 من منطقة البرج الشمالي العقارية (قضاء صور) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 3501 25/07/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسومين رقم 12965 تاريخ
26/09/1969 ورقم 11306 تاريخ 12/11/1997
(الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في البرج
الشمالي (قضاء صور) باسم "مدرسة جبل عامل
المهنية"),
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية البر
والاحسان المسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 475/6 تاريخ
03/02/2000 والمتضمن الترخيص لها بانشاء
اختصاص في المدرسة المذكورة,
وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لجمعية البر والإحسان ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المدرسة الفنية الخاصة باسم «مدرسة جبل عامل المهنية» الكائنة على العقار رقم 157 من منطقة البرج الشمالي العقارية (قضاء صور) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: نجار باطون ـ نجار عربي ـ دهان ـ مركب أدوات صحية ـ أخصائي تبريد وتكييف الهواء ـ بلاط ـ حداد افرنجي ـ أخصائي ميكانيكي وكهربائي سيارات ـ مورق ـ أخصائي بناء باطون ـ أخصائي بناء حجر باطون ـ أخصائي حداد باطون ـ الكتروميكانيك صناعي ـ أخصائي خراطة ميكانيك ـ أخصائي مركب ومصلح تلفزيون.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 تموز 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون