All legislation

قرار Decision No. 100 27/07/2000

تكليف محافظ النبطية باعمال المجلس البلدي لكل من بلدات ابل السقي, الخيام, وميس الجبل في قضاء مرجعيون

Type
قرار · Decision
Number
100
Date
27/07/2000
Official Gazette
Issue 33, 03/08/2000, p. 3085
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 100 تاريخ 27/07/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات لا سيما المادتين

23 و24 منه),

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين) لا سيما المادة 20 منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى محافظ النبطية القيام باعمال كل من مجالس بلدية أبل السقي, الخيام, وميس الجبل في قضاء مرجعيون حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 27/7/2000 وزير الداخلية ميشال المر