ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1966,
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998
وتعديلاته,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم 3574/د
تاريخ 29/09/1999,
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 4596/2
تاريخ 27/03/2000,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم جمعية نادي صور الرياضي للسادة: ربيع حسن جهمي، علي قاسم حسن، حسن أبو خليل، يحيى كامل الدادا، خليل الزين، أحمد جمعة الصاوي، محمد خليل الرز. مركزها: محافظة الجنوب ـ قضاء صور ـ بلدة صور. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية. ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد ربيع حسن جهمي.
مادة 2: إن الألعاب المعتمدة لجمعية نادي صور الرياضي هي: كرة الطاولة، مواي تاي (تاي بوكسينغ).
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه في مهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة في كل لعبة مرخصة إلى الاتحاد المختص باللعبة، تعتبر هذه اللعبة ملغاة من ترخيص الجمعية.
مادة 4: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 8 أيار 2000 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون