المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة ميلاد المكاري وشركاه للصرافة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 557
قرار Decision No. 7616 05/07/2000
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا
سيما المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ 13/01/2000
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام
2000,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 19/01/2000 ل "شركة ميلاد
المكاري وشركاه للصرافة"5لمزاولة مهنة
الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 30/06/2000
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها
على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة ميلاد المكاري وشركاه للصرافة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 557
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 5 تموز 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه