ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 18/01/1963
(نقل اعتمادات من ادارة الى اخرى او من ادارة
الى مصلحة مستقلة والعكس بالعكس ), لا سيما
المادة الرابعة منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ
31/01/1977 (انشاء مجلس الانماء والاعمار),
بناء على قانون موازنة عام 2000,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري
الموارد المائية والكهربائية والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 26/07/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول إلى مجلس الإنماء والأعمار، الاعتماد التالي من موازنة وزارة الموارد المائية والكهربائية لعام 2000 والبالغة قيمته /4000000000/ل.ل. فقط (أربعة مليارات ليرة لبنانية لا غير)، وذلك لمشروع خطوط تجميع رئيسية للمياه المبتذلة. الجزء الثاني (أ) الباب 18 ـ وزارة الموارد المائية والكهربائية الفصل 1 ـ المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي الوظيفة 244 ـ حماية البيئة البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ الفقرة 4 ـ إنشاءات مائية النبذة 4 ـ إنشاءات المياه المبتذلة /4000000000/ل.ل. (فقط أربعة مليارات ليرة لبنانية لا غير).
مادة 2: يستعمل الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم لأجل الغاية المبينة في المادة الأولى أعلاه.
مادة 3: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الموارد المائية والكهربائية لعام 2000 لحساب مجلس الإنماء والأعمار ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيت الدين في 28 تموز 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: سليمان طرابلسي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم