المادة 1
مادة 1: يتولى قائمقام مرجعيون محافظة النبطية القيام باعمال كل من مجالس بلدية جديدة مرجعيون ودبين في قضاء مرجعيون حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
قرار Decision No. 99 27/07/2000
ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات لا سيما
المادتين 23 و 24 منه),
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997
(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين) لا سيما المادة 20 منه,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يتولى قائمقام مرجعيون محافظة النبطية القيام باعمال كل من مجالس بلدية جديدة مرجعيون ودبين في قضاء مرجعيون حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 27/7/2000 وزير الداخلية ميشال المر