All legislation

علم وخبر Notice of association No. 108 26/07/2000

تأسيس جمعية باسم: "جمعية متخرجي الجامعات والمعاهد الاردنية في لبنان" مركزها: حارة حريك- قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
108
Date
26/07/2000
Official Gazette
Issue 33, 03/08/2000, p. 3088
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 108 تاريخ 26/07/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية متخرجي الجامعات والمعاهد

الاردنية في لبنان" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 3606/2 تاريخ

18/05/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية متخرجي الجامعات والمعاهد الأردنية في لبنان». مركزها: حارة حريك ـ شارع القسيس ـ بناية كنعان ـ الطابق الأول ـ قضاء بعبدا. غايتها: توثيق الروابط العلمية والثقافية والاجتماعية بين أعضاء الجمعية. ـ توثيق الروابط العلمية والثقافية والرياضية والسياحية والبيئية والتربوية بين لبنان والمملكة الأردنية الهاشمية. ـ توثيق الروابط العلمية والثقافية بين أعضاء الجمعية والمؤسسات العلمية في المملكة الأردنية الهاشمية. ـ تبادل الزيارات من أجل تعميق الصداقة وروح الأخوة والمحبة بين الشعبين اللبناني والأردني. المؤسسون السادة: محمد ديب نصر الله مصطفى محمود فاضل مازن خليل حسين فؤاد جميل أيوب زين أحمد زين هاشم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد ديب نصر الله.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 26 تموز 2000 وزير الداخلية ميشال المر