المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية متخرجي الجامعات والمعاهد الأردنية في لبنان». مركزها: حارة حريك ـ شارع القسيس ـ بناية كنعان ـ الطابق الأول ـ قضاء بعبدا. غايتها: توثيق الروابط العلمية والثقافية والاجتماعية بين أعضاء الجمعية. ـ توثيق الروابط العلمية والثقافية والرياضية والسياحية والبيئية والتربوية بين لبنان والمملكة الأردنية الهاشمية. ـ توثيق الروابط العلمية والثقافية بين أعضاء الجمعية والمؤسسات العلمية في المملكة الأردنية الهاشمية. ـ تبادل الزيارات من أجل تعميق الصداقة وروح الأخوة والمحبة بين الشعبين اللبناني والأردني. المؤسسون السادة: محمد ديب نصر الله مصطفى محمود فاضل مازن خليل حسين فؤاد جميل أيوب زين أحمد زين هاشم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد ديب نصر الله.