All legislation

مرسوم Decree No. 3499 25/07/2000

الترخيص لسفارة جمهورية النمسا بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الرميل العقارية (محافظة بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
3499
Date
25/07/2000
Official Gazette
Issue 33, 03/08/2000, p. 3071
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3499 تاريخ 25/07/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 28/06/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لسفارة جمهورية النمسا في لبنان بتملك القسمين 54 و55 من العقار رقم 153 من منطقة الرميل العقارية ­ محافظة بيروت ­ اللذين يعود لهما مساحة/100/ م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /1672/ م.م. والغاية من التملك هي لاستعمالهما مكاتب للسفارة. على الجهة المرخص لها ان تخصص القسمين من العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (استعمالهما مكاتب للسفارة) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ ­ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورح قرم