All legislation

مرسوم Decree No. 3521 31/07/2000

تعديل بعض الجداول الملحقة بالمرسوم رقم 2444 تاريخ 11/02/2000 المتعلق بتحويل سلاسل رواتب مستخدمي مصلحة كهرباء لبنان وتعديل اسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة

Type
مرسوم · Decree
Number
3521
Date
31/07/2000
Official Gazette
Issue 33, 03/08/2000, p. 3064-3065
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3521 تاريخ 31/07/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 16878 تاريخ 10/07/1964 وتعديلاته (انشاء مصلحة كهرباء لبنان),

بناء على المرسوم رقم 13537 تاريخ 19/11/1998 (تحديد وظائف الملاك الدائم لمؤسسة كهرباء لبنان حتى الفئة الثالثة وشروط الاستخدام في هذه الوظائف),

بناء على المرسوم رقم 7716 تاريخ 04/07/1967 وتعديلاته (تحديد سلسلة فئات ورتب ورواتب واجور وظائف الملاك الدائم لمصلحة كهرباء لبنان وشروط الاستخدام في هذه الوظائف),

بناء على المرسوم رقم 2444 تاريخ 11/02/2000 (تحويل سلاسل رواتب مستخدمي مصلحة كهرباء لبنان وتعديل اسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الموارد المائية والكهربائية ووزير المالية,

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 830 تاريخ 17/07/2000,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 266/99-2000 تاريخ 05/07/2000),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/06/2000 و26/07/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الجداول رقم 8 و 9 و10 و 20 و 21 الملحقة بالمرسوم رقم 2444 تاريخ 11/2/2000 ويستعاض عنها بالجداول ذات الارقام المذكورة انفا والملحقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالمرسوم رقم 2444 تاريخ 11/2/2000 .

بعبدا في 31 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي وزير المالية الامضاء: جورج قرم