All legislation

علم وخبر Notice of association No. 105 24/07/2000

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة العيون- لبنان" Forsight Foundation- LEBANON مركزها: عجلتون- قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
105
Date
24/07/2000
Official Gazette
Issue 33, 03/08/2000, p. 3085-3086
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 105 تاريخ 24/07/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "مؤسسة العيون- لبنان" Forsight Foundation-

LEBANON والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 2585/2 تاريخ 30/06/1994,

وبعد موافقة المديرية العامة للامن العام

بكتابها رقم 15119/أ ع ر تاريخ 22/10/1994,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مؤسسة العيون ـ لبنان» ForSight Foundation- LEBANON مركزها: عجلتون ـ مستشفى سان جورج ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ إجراء البحوث وإعداد الدراسات ونشر المعلومات المتعلقة بأمراض العين. 2 ـ تقديم الطبابة والاستشفاء وتأمين المعاينات الطبية ومعالجة المرضى المحتاجين مجاناً في كل ما يختص بأمراض العين والأمراض التي تسببها. 3 ـ عقد المؤتمرات والندوات حول أمراض العين ومعالجتها. 4 ـ تبادل البحوث والدراسات والخبرات مع باقي المؤسسات التي تعنى بأمراض العين. 5 ـ التعاون مع المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية للاستفادة من المعطيات الطبية الحديثة. 6 ـ تنفيذ أو المساهمة في تحقيق المشاريع الطبية والاستشفائية وإدارتها بصورة عامة للقيام بجميع الأعمال واستعمال جميع الوسائل اللازمة والمفيدة لأجل تحقيق أهدافها. المؤسسون السادة: د. إبراهيم مخايل دنيا السيد ربيع نعمة الله افرام د. نبيل ميلاد جبور د. نديم يوسف نعمة د. شربل داود فهد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور شربل داود فهد.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 24 تموز 2000 وزير الداخلية ميشال المر