ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على المرسوم رقم 6528 تاريخ 21/03/1995
والمتضمن اعطاء السيد انور علم الدين اجازة
بفتح مدرسة خاصة كاملة المراحل في بقعاتا
(قضاء الشوف) على عقار غير ممسوح باسم "المدرسة
اللبنانية الانكليزية الدولية" يحدد تلامذتها
بخمسماية وخمسة تلاميذ كحد اقصى,
بناء على المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
لا سيما المادة التاسعة (جديدة) منه والتي
تنص "اذا رغب صاحب الاجازة في نقل المدرسة
من عقار الى آخر يجب عليه ان يستحصل على اجازة
وترخيص جديدين وفق الشروط والاصول المبينة
في هذا المرسوم",
بناء على تحقيق مصلحة التعليم الخاص في وزارة
التربية الوطنية والشباب والرياضة رقم 1864/12
تاريخ 09/05/2000,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تسحب الاجازة المعطاة للسيد انور علم الدين بموجب المرسوم رقم 6528 تاريخ 21/3/95 بفتح "المدرسة اللبنانية الانكليزية الدولية" الكائنة في بقعاتا (قضاء الشوف) بسبب مخالفتها احكام المادة التاسعة من المرسوم رقم 9408/96 المعدلة بموجب المرسوم رقم 13276 تاريخ 24/10/98 ولا سيما المادة الاولى منه ونقلها الى منطقة وعقار آخرين دون موافقة وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تموز 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: محمد يوسف بيضون