ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 148 تاريخ 16/09/1983
(قانون البناء),
بناء على المرسوم التطبيقي رقم 2791 تاريخ
15/10/1992 (تعديل المرسوم التطبيقي لقانون
البناء رقم 2351 تاريخ 10/04/1992),
بناء على القانون رقن 402 تاريخ 12/01/1995
(استثناء انشاء الفنادق من بعض احكام قانون
البناء),
بناء على المرسوم رقم 7730 تاريخ 23/12/1995
(تطبيق احكام القانون رقم 402/95),
بناء على المرسوم رقم 6285 تاريخ 11/10/1983
(تنظيم مدينة بيروت) وتعديلاته,
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
في جلسته بتاريخ 22/12/1999- محضر رقم 46-,
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة
والسياحة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 12/07/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: بسمح بزيادة عامل الاستثمار العام فى بناء فندق على العقار رقم 191 من منطقة رأس بيروت العقارية في مدينة بيروت ليصبح كما يلي: عامل الاستثمار العام الاقصى 5 بدلا من 4 . على ان يشمل عامل الاستثمار الاقصى الزيادة الناتجة عن القانون رقم 6/80 وملحقاته.
مادة 2: يجب ان يتقيد البناء بخرائط الترخيص وبارتفاقات سلامة الملاحة الجوية.
مادة 3: تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذ البناء وعدم تحوير وجهة استعماله.
مادة 4: على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من اي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عامل الاستثمار العام نتيجة اي حكم قضائي بهذا الشأن.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تموز 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير السياحة
الامضاء: ارثيور نظريان