All legislation

مرسوم Decree No. 3510 27/07/2000

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في تحويطة الغدير (قضاء بعبدا) باسم: "مدرسة بالمي سكول

Type
مرسوم · Decree
Number
3510
Date
27/07/2000
Official Gazette
Issue 33, 03/08/2000, p. 3075
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3510 تاريخ 27/07/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدتين سعاد

حسن كنعان ولينا خضر حرب المسجل بالرقم 1477/12

تاريخ 24/02/2000 والمتضمن طلب الاجازة لهما

بفتح مدرسة خاصة في تحويطة الغدير (قضاء بعبدا)

باسم "مدرسة بالمي سكول",

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيدتين سعاد حسن كنعان المولودة عام 1966 في بعلبك (قضاء بعلبك) ولينا خضر حرب المولودة عام 1968 في برج البراجنة (قضاء بعبدا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة, على العقارين رقم 574 ملك السيد علي حسن خليل ورقم 344 ملك السيد عماد حسن خليل من منطقة تحويطة الغدير العقارية (قضاء بعبدا) باسم "مدرسة بالمي سكول". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتاها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 27 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون