المادة 1
مادة 1: اجيز للسيدتين سعاد حسن كنعان المولودة عام 1966 في بعلبك (قضاء بعلبك) ولينا خضر حرب المولودة عام 1968 في برج البراجنة (قضاء بعبدا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة, على العقارين رقم 574 ملك السيد علي حسن خليل ورقم 344 ملك السيد عماد حسن خليل من منطقة تحويطة الغدير العقارية (قضاء بعبدا) باسم "مدرسة بالمي سكول". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتاها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.