All legislation

مرسوم Decree No. 3514 28/07/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
3514
Date
28/07/2000
Official Gazette
Issue 33, 03/08/2000, p. 3072-3073
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3514 تاريخ 28/07/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1448500000/ل.ل. (فقط مليار وأربعمائة وثمانية وأربعون مليوناً وخمسمائة ألف ليرة لبنانية). إلى الجزء الأول: الباب 8 ـ وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 ـ الجيش الوظيفة 122 ـ القوات المسلحة البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 2 ـ رواتب المتعاقدين وأجور الأجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 1 ـ رواتب المتعاقدين /1400000000/ل.ل. إلى: الجزء الثاني ـ أ ـ الباب 8 ـ وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 ـ الجيش الوظيفة 122 ـ القوات المسلحة البند 226 ـ تجهيزات الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية النبذة 1 ـ تجهيزات فنية متخصصة /48500000/ل.ل. /1448500000/ل.ل. (فقط مليار وأربعمائة وثمانية وأربعون مليوناً وخمسمائة ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيت الدين في 28 تموز 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الدفاع الوطني الإمضاء: غازي زعيتر وزير المالية الإمضاء: جورج قرم