All legislation

قرار Decision No. 3874 21/09/1977

يتضمن التعديل رقم 337 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
3874
Date
21/09/1977
Official Gazette
Issue 33, 06/10/1977, p. 509-510
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3874 تاريخ 21/09/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم البند الرسم في التعريفة العادية

34/1 صابون, غواسل عضوية ومحضرات غواسل عضوية للاستعمال كصابون, قضبانا او قطعا او اشكالا مقولبة (محتوية او غير محتوية على صابون): آ- صابون: (بدون تعديل) ب - غواسل عضوية ومحضرات غواسل عضوية للاستعمال كصابون, قضبانا او قطعا او اشكالا مقولبة (محتوية او غير محتوية على صابون): 22 1- ذات خصائص طبية او مطهرة. القيمة 18 % 29 2- غيرها. القيمة 26 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 21 ايلول 1977 العضو الرئيس نقولا المعلوف عصام حيدر العضو بطرس الدويهي