All legislation

قرار Decision No. 440 02/08/1954

التعديل رقم 283 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
440
Date
02/08/1954
Official Gazette
Issue 33, 11/08/1954, p. 613-615
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 440 تاريخ 02/08/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف وحدة التعريفة التعريفة الوضع البضائع الاستيفاء القصوى العادية

708 المواسير والوصل المصنوعة من الحديد الصب : آ- المواسير: 1- المواسير الصحية, التي لا يتجاوز طولها مترين ونصف , بقطر يزيد عن خمسة سنتيمترات ويقل عن عشرة سنتيمترات القيمة 40 % 20 % 2- وغيرها القيمة 25 % 11 % ب - الوصل: 1- بقطر خمسة سنتيمترات او اقل القيمة 40 % 20 % 2- بقطر يزيد عن خمسة سنتيمترات ويقل عن عشر سنتيمترات القيمة 40 % 20 %

3- وغيرها القيمة 25 % 11 % 856 اصناف صناعة الحنفيات وجميع الاجزاء والاجهزة المستعملة لتنظيم جريان السوائل في المجاري: ب - الحنفيات المصنوعة من النحاس والنحاس المنكل بما فيها المعدة للمحامات القيمة 70 % 35 % الباقي بدون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 13 و14 و15 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 2 آب سنة 1954 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التوقيع: اشرب الاحدب الامضاء: نقولا عطالله