المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف وحدة التعريفة التعريفة الوضع البضائع الاستيفاء القصوى العادية
708 المواسير والوصل المصنوعة من الحديد الصب : آ- المواسير: 1- المواسير الصحية, التي لا يتجاوز طولها مترين ونصف , بقطر يزيد عن خمسة سنتيمترات ويقل عن عشرة سنتيمترات القيمة 40 % 20 % 2- وغيرها القيمة 25 % 11 % ب - الوصل: 1- بقطر خمسة سنتيمترات او اقل القيمة 40 % 20 % 2- بقطر يزيد عن خمسة سنتيمترات ويقل عن عشر سنتيمترات القيمة 40 % 20 %
3- وغيرها القيمة 25 % 11 % 856 اصناف صناعة الحنفيات وجميع الاجزاء والاجهزة المستعملة لتنظيم جريان السوائل في المجاري: ب - الحنفيات المصنوعة من النحاس والنحاس المنكل بما فيها المعدة للمحامات القيمة 70 % 35 % الباقي بدون تعديل