All legislation

مرسوم Decree No. 5915 05/08/1954

احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة (دائرة اللوازم)

Type
مرسوم · Decree
Number
5915
Date
05/08/1954
Official Gazette
Issue 33, 11/08/1954, p. 609-610
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5915 تاريخ 05/08/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث في وزارة الاشغال العامة - المديرية العامة للاشغال العامة, دائرة اللوازم - ملاك موقت مؤلف من /3/ ثلاثة حراس باجرة يومية مقطوعة لكل منهم قدرها /5/ خمس ليرات

المادة 2

مادة 2: يعين الحراس المشار اليهم في المادة الاولى اعلاه, بصورة موقتة ويتقاضون اجورهم من الاعتماد المرصد في الباب 13 فصل 1 بند 3 فقرة 2 "موظفون موقتون آ- الحراس

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

صدر عن رئيس الجمهورية بيروت في 5 آب سنة 1954 رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: كميل شمعون وزير المالية وزير الاشغال العامة الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: جبرائيل المر