المادة 1
مادة 1: يحدث في وزارة الاشغال العامة - المديرية العامة للاشغال العامة, دائرة اللوازم - ملاك موقت مؤلف من /3/ ثلاثة حراس باجرة يومية مقطوعة لكل منهم قدرها /5/ خمس ليرات
مرسوم Decree No. 5915 05/08/1954
مادة 1: يحدث في وزارة الاشغال العامة - المديرية العامة للاشغال العامة, دائرة اللوازم - ملاك موقت مؤلف من /3/ ثلاثة حراس باجرة يومية مقطوعة لكل منهم قدرها /5/ خمس ليرات
مادة 2: يعين الحراس المشار اليهم في المادة الاولى اعلاه, بصورة موقتة ويتقاضون اجورهم من الاعتماد المرصد في الباب 13 فصل 1 بند 3 فقرة 2 "موظفون موقتون آ- الحراس
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
صدر عن رئيس الجمهورية بيروت في 5 آب سنة 1954 رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: كميل شمعون وزير المالية وزير الاشغال العامة الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: جبرائيل المر