المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن القطع التالية الداخلة في تركيب المقطورات : - طقومة فرامل. - قطع مسطح (صواني) - قطع قوائم (ارجل).
غير محدد Unspecified No. 15 04/11/1982
مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن القطع التالية الداخلة في تركيب المقطورات : - طقومة فرامل. - قطع مسطح (صواني) - قطع قوائم (ارجل).
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.
مادة 2: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تشرين الثاني سنة 1982 الرئيس عصام حيدر العضو بطرس الدويهي العضو انطوان فته