All legislation

غير محدد Unspecified No. 15 04/11/1982

منح وضع الادخال المؤقت لبعض القطع الداخلة في تركيب المعطرات

Type
غير محدد · Unspecified
Number
15
Date
04/11/1982
Official Gazette
Issue 33, 11/11/1982, p. 1116
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
غير محدد رقم 15 تاريخ 04/11/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن القطع التالية الداخلة في تركيب المقطورات : - طقومة فرامل. - قطع مسطح (صواني) - قطع قوائم (ارجل).

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 3

مادة 2: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الثاني سنة 1982 الرئيس عصام حيدر العضو بطرس الدويهي العضو انطوان فته