All legislation

غير محدد Unspecified No. 14 12/10/1982

منح وضع الادخال المؤقت عن بذر اللقطين المعد لتعقيمه وغربلته

Type
غير محدد · Unspecified
Number
14
Date
12/10/1982
Official Gazette
Issue 33, 11/11/1982, p. 1116
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
غير محدد رقم 14 تاريخ 12/10/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن بزر اللقطين المعد لتعقيمه وغربلته

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الاول سنة 1982 الرئيس عصام حيدر العضو بطرس الدويهي العضو انطوان فته