المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن بزر اللقطين المعد لتعقيمه وغربلته
غير محدد Unspecified No. 14 12/10/1982
مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن بزر اللقطين المعد لتعقيمه وغربلته
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.
مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تشرين الاول سنة 1982 الرئيس عصام حيدر العضو بطرس الدويهي العضو انطوان فته